زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الاتفاق معنى هذا القول الآخر: إنه لا يفطر يومه ذلك الذي يسافر فيه، إذا كان قد أصبح في وطنه، ولو ساعة من نهار بعد طلوع الفجر، وليس له أن يفطر ولا يعتقد الإفطار ما دام لم يخرج من وطنه ومن حدود وطنه، وإنما له أن يفطر إذا صار يجد (1) السفر خارجاً من وطنه ومن حدود وطنه؛ لأنه إذا أصبح في وطنه فقد لزمه حكم الوطن، وليس له أن يفطر في صوم قد انعقد عليه في وطنه (2).

(م 1190، 3/ 145) باب 52 - ] وطء المسافر زوجته التي طهرت بعد قدومه من السفر:

[ش] (ومنه قال أبو بكر:) واختلفوا في المسافر يقدم فيجد زوجته قد طهرت من المحيض؛ فكان يحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: له أن يطأها. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز (3): لا يصيبها ولا يأكل بقية يومه. وقال أحمد وإسحاق: لا نحب له أن يغشاها.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول].

قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى هذا من الاختلاف في هذا الفصل وأشبه ذلك - عندي - بمعنى الحكم إجازة وطئها، وإتمام إفطارهما ليومهما؛ لأن الاتفاق أن عليها، بدله، وأن الصوم لا يتجزأ في

اليوم الواحد).

(1) لعل الصواب: بحد.

(2) الكندي: بيان الشرع 20/ 133 - 134. الكندي: المصنف، 106/ 7 (3) في بيان الشرع: .. عبد العزيز، في نسخة ابن جبير.

(4) الكندي: بيان الشرع، 134/ 20.