زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٧

29 ـ كتاب الصيام

547

الجزء الثاني

(م 1191، 145/ 3 - 146 باب 53 - من صام بعض الشهر ثم سافر: ش]: (ومنه قال أبو بكر) واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم وهو مقيم ثم سافر؛ فقال عبيدة السليماني: ليس له أن يفطر (1) باقي الشهر محتجا بقوله جل ذكره فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: 185). وبه قال سويد (2) بن غفلة. وقال أبو مجلز: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد فإن كان لا بد فليصم إذا / 134/ سافر.

وقال أكثر أهل العلم: إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق، ومن تبعهم. وبه نقول). وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فأفطر بالكديد»، وإنما أمر من شهد الشهر كله أن يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهد الشهر.

قال أبو سعيد: معي إنه جائز له في الشيء من الشهر ما يجوز له فيه كله كان من أوله، أو آخره،

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى هذا القول:

(4 () 5)

أو وسطه، ولا معنى في اختلاف ذلك (4)

(1) في بيان الشرع: يقضي.

(2) في بيان الشرع: شريك بن علقمة وأبو مجاز.

:

(3) في بيان الشرع: .. ومن تبعهم. قال أبو بكر وبه أقول، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فأفطر بالكديد»، قال المصنف: لعله أراد فأفطر بالكديد، والكديد موضع بالحجاز على ما

وجدت في الكتاب العين. وإنما أمر .. إلخ.

(4) ورد بعد هذا الموضع نص يحتمل أن يكون من تعليق أبي. سعيد؛ لأن أبا سعيد قد تعقب کتاب جامع ابن جعفر (أبي جابر) في كتابه المعتبر، ولا يبعد أن ينقل منه في هذا الموضع. وهذا النص هو: ومن كتاب أبي جابر: وكذلك المسافر الذي يكون مفطراً في سفره ثم تقدم من بقية يومه إلى بلده، فإن جهل ذلك فأفطر فأرجو أن لا تكون عليه كفارة. وفي نسخة

وإنما عليه بدل يومه ذلك، ويستحب له أن يمسك عن الأكل، وهو: بمنزلة الحائض (5) الكندي: بيان الشرع، 134/ 20 - 135.