الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٩29 ـ كتاب الصيام
549
الجزء الثاني
(م 1193 - 1195، 3/ 147 - 148 باب 55] اختلافهم في المسافر والمريض يفطران ثم يفرطان في القضاء أو لم يقدرا عليه)) حتى يأتي شهر الصوم من قابل:
[*ش]: [م 1193] (من كتاب الإشراف واختلفوا فيما على المسافر والمريض يفطران ولا يقضيان حتى يأتي شهر رمضان من قابل وقد أمكنهما القضاء؛ / 174 / فقالت طائفة: يصومان الشهر الذي أدركهما، ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم من الأيام التي فرط (1) فيها، ويقضيان الأول صياماً. روينا هذا [القول] عن أبي هريرة وابن عباس، وبه قال عطاء، والقاسم بن محمد والزهري، والأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: يصوم الشهر الذي أدركه، ويقضي الأول صياماً، وليس عليه إطعام. وقال بعض من وافقهما: ليس مع من أوجب الكفارة على ما ذكرنا حجة من سنة، ولا إجماع.
[م 1194] واختلف من أوجب عليه [الإطعام] في قدر ما يجب أن يطعم؛ فكان أبو هريرة، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس، والشافعي يقولون: يطعم مداً. عن كل يوم
وقال سفيان الثوري: يطعم نصف صاع عن كل يوم.
[م 1195] واختلفوا فيما يجب إن لم يصح بين الشهر الذي أفطر وشهد (2) الصوم من العام القابل؛ فقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم الشهر الذي أدركه، ويطعم عما مضى، ولا قضاء عليه.
(1) في بيان الشرع والمصنف:: أفطرا.
(2) هكذا في كتاب الإشراف وشهد. وفي بيان الشرع: وشهر.