الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٢552
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: ليس على المسافر الذي ذكرناه [شيء]، ولا على المريض (1)./ 149/
قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في المسافر يموت
معي
في سفره في شهر رمضان وقد أفطر فيه، والمريض يموت في مرضه في رمضان وقد أفطر فيه معنى الاختلاف؛ فمعي أن في بعض قولهم: إن على ورثتهما القضاء عنهما، وعليهما الوصية بذلك؛ لأنه شيء قد ثبت عليهما، وقد لزمهما في ذمتهما، ولم يكن مطلقاً لهما إلا بالتخيير ما لم يكن على غير وجه
التخيير. وفي بعض قولهم: ليس على الورثة قضاء ذلك عنهما، إلا أن يوصيا به، فإن أوصيا به كان عليهم قضاؤه عنهما.
ومعي
أن [في] بعض قولهم: لا وصية عليهما في بدل؛ لأن البدل إنما: يقع بعد الشهر، ولم يقع لموتهما فيه، وإنما كانا مخيرين فيه لصوم الحاضر من الأيام، أو إفطارهما وبدلهما من بعد انقضاء وقتها، فقد استحال ذلك عنهما، وعلى هذا المعنى لو أوصى بذلك كان ذلك خارجاً على معنى النفل من الوصية لا اللازم.
م 1197 - 1198، 149/ 3) باب (57 - من عليه صوم في رمضان فمات قبل أن يقضيه:
ش]: [م 1197] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه؛ فكان ابن عمر، وابن عباس،
(1) في بيان الشرع: .. ولا على المريض. قال غيره: معي أنه أراد ليس عليه قضاء. (2) الكندي: بيان الشرع 149/ 21 - 150. الكندي: المصنف، 2007.