الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٣29 ـ كتاب الصيام
553
الجزء الثاني
وعائشة، والحسن البصري والزهري يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عن (1) كل يوم مسكيناً.
وقال مالك والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصوم أحد أحد. عن [م 1198] واختلفوا فيما يطعم عنه؛ فكان ابن عباس يقول: يطعم عنه عن: مداً كل يوم نصف (2) صاع وهو مذهب الثوري. وقال الزهري، والشافعي
لكل يوم.
(2)
ورأت طائفة أن يصام عن الميت وممن رأى ذلك طاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور
وقد روينا (3) عن ابن عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، وما كان من صوم (4) النذر يقضى عنه، وبه قال أحمد وإسحاق. / 155/
(4)
أنه قال أبو سعيد: معي يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق: إنه إذا لزمه بدل عن شهر رمضان فلم يبدله حتى مات أنه يصام عنه، ولا يجزي عنه الإطعام؛ لأن ذلك ثابت عليه بدلاً، لا إطعاماً. وكذلك يقضى عنه الصيام، ولا أعلم بينهم في هذا، اختلافاً وما لزمه من الكفارة في معناه كان إطعاماً) إذا أوصى بإنفاذه إطعاماً.
وأما ما كان من النذر بالصوم فلم يوف به حتى مات، وأوصى به فعندي
(1) في بيان الشرع والمصنف: عنه كل يوم مسكين. (2) في بيان الشرع والمصنف: .. عن كل يوم مسكين نصف صاع. (3) في بيان الشرع والمصنف: روي.
(4) في بيان الشرع والمصنف:. . من شهور البدل يقضى .. إلخ.
(5) في المصنف: .. في معناه كان فيه إطعام إذا أوصى به صوماً يستأجر له من يصوم عنه، وإن
أوصى به إطعاماً أنفذ عنه كما أوصى به.