زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

حال؛ لأنها وجهه (1)، وأحسب أن الذي يذهب إلى هذا من كراهية استقبال القبلة عند الغائط إنما ذلك في الصحاري وظواهر الأرض، وأما إذا كان في الستر فذلك أهون على حسب ما قيل).

(م 101، 1/ 170 - 172 باب 6 الارتياد للبول مكاناً سهلاً لئلا يتقطر على البائل منه. باب - المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها. باب 8 النهي عن البول في الجحر باب -9 - النهي عن البول في المغتسل. باب 10 - الرخصة في البول في الآنية.

م 102، 1/ 173 - 174 باب 11 اختلاف أهل العلم في البول

قائماً (3):

[ش]: (ومن الكتاب قال أبو بكر: اختلفوا في البول قائماً؛ فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماً. ذلك عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وقد روي

وروي

ذلك

عن الشعبي، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً.

وفيه قول ثالث، وهو: إن البول إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس، وإن كان في مكان يتطاير عليه منه شيء فهو مكروه، وهذا قول مالك. قال أبو بكر: تبول جالساً أحب إلي، والبول قائماً مباح، وكل ذلك ثبت

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) في قاموس الشريعة: وجهة.

(2) الكندي: بيان الشرع، 48/ 7. السعدي: قاموس الشريعة، 251/ 17 - 252.

(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع، وأكثر تفصيلا، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.

١١٦ / ٢٬٤٣١