زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٧

ـ كتاب آداب الوضوء

117

الجزء الأول

:

قال أبو سعيد كل ما قيل في هذا فهو خارج معي على معنى المبالغة في الأدب وثبوت ما يحسن من الأخلاق، وكلما بالغ الإنسان وذهب بنفسه إلى حسن الأخلاق الله كان أرجى له أن الله عليه نعمه، ويصرف عنه نقمه.

يتم

وأما قول من قال: لا تقبل شهادته فلا يخرج - عندي - إلا على مخصوص من الأمور. وقد يجوز ذلك على معنى الاعتبار في أحد بعينه، قال فيه وفيما يتولد عليه من ذلك من الأمور التي تعيّنت (1) عن غيره، وشاهدها من قال به (2).

6

م 103، 175/ 1 - 179) باب 12 مس الذكر باليمين باب 13 - صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه].

6

(م) 104، 176/ 1 - 177) باب (14] النهي عن ذكر الله على الخلاء (3): [ش]: (من كتاب الإشراف قال أبو بكر) [اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع وعند الغائط؛ فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين]. روينا عن ابن عباس أنه قال: يكره (4) أن يذكر الله على حالتين: الرجل على خلائه، والرجل يواقع امرأته. وممن كره ذلك معبد الجهني، وعطاء بن أبي رباح. وقال مجاهد: يجتنب الملك الإنسان عند غائطه وعند جماعه. وقال عكرمة: لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه.

(1) في قاموس الشريعة: بقيت.

(2) الكندي: بيان الشرع، 48/ 7. السعدي: قاموس الشريعة، 252/ 17 - 253.

(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه بعض الاختلاف البسيط وبعض الزيادة عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أكره أن أذكر الله على حالين: الرجل على خلاقه والرجل

يواقع أهله.

١١٧ / ٢٬٤٣١