الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٥29 ـ كتاب الصيام
555
الجزء الثاني
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال أبو بكر: إنه لا بأس بصوم قضاء شهر رمضان إلا في النحر، ويوم الفطر / 125/ من جميع الأيام.
وفي قول أصحابنا: إن النهي عن صيام أيام التشريق إنما هو نهي أدب لا
(1)
نهي تحريم.
- - م 1200 - 1202، 150/ 3 - 151 باب -59 من عليه صوم شهرين متتابعين فمرض، أو كانت امرأة فحاضت].
(م) 1203، 11/ 3 - 102 باب (60 - الحامل والمرضع ((ما عليهما إذا
أفطرتا)): ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا أربع فرق؛ فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال سعيد بن جبير. وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان، ولا إطعام عليهما، بمنزلة المريض يفطر (2) ويقضي. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري. وقال الشافعي وأحمد: تفطران وتطعمان وتقضيان. وروي ذلك
عن مجاهد.
(2)
وفرقت طائفة [رابعة] بين الحبلى والمرضع فقالت في الحبلى: هي
(1) الكندي: بيان الشرع، 125/ 21 - 126. (2) في بيان الشرع والمصنف: .. المريض يطعم ولا يقضي. قال غيره: معنا انه أراد يقضي ولا
يطعم. وبه قال .. إلخ.