زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٦

556

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

بمنزلة المريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها والمرضع تفطر وتطعم

وتقضي هذا قول مالك. / 201/

قال أبو بكر: بقول الحسن وعطاء نقول.

قال أبو سعيد: معي والمرضع إذا صارتا إلى الحد الذي تخافان فيه على ولدهما إذا صامتا: إن لهما أن يفطرا ويقضيا إذا أمننا على ولديهما وتهيأ لهما ذلك، ولا يشبه عندي - قولهم معنى إطعام عليهما، وإنما يشبه معنى عذر المريض ـ عندي ـ، فإن (1) لم يكن أرخص - عندي -؛ لأنهما إذا خافتا على ولديهما الضرر خفت عليهما أن لا يجوز لهما الصوم، ولعل في نفسيهما لهما النظر واحتمال المشقة ما لم تخافا على نفسيهما، فإذا خافتا على نفسيهما من الصوم الهلاك والسقوط عن معنى أداء الفرائض لزمهما ـ عندي - الإفطار والبدل، كذلك معناهما في الولد قد يزول به معنى الأحكام، ووجوب الحدود على الحامل والمرضع، فيؤخر عنهما الحكم بالحد حتى تضع حملها وترضعه حولين، وإقامة (2) الحدود المكفرات على الأئمة (3).

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحامل

(م 1204. 1205، 152/ 3 باب 61] الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا:

ش]: [م 1204] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) أجمع أهل العلم

على أن الشيخ والعجوز (4) العاجزين عن الصوم أن يفطرا.

(1) في المصنف: وإن. ولعل الصواب: إن.

(2) في المصنف: وترك.

(3) الكندي: بيان الشرع 201/ 20 - 202. الكندي: المصنف، 92/ 7 - 93.

(4) في بيان الشرع. .. أن الشيخ الكبير. قال المضيف: لعله أراد والمرأة العجوز العاجزين .. إلخ.