زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

نفسه، فتلك حالة، وكل يوم قدر على الصوم فيه ولو كان كل شهر رمضان على ذلك، وهذا القول ـ عندي - أصح في معنى الصوم؛ لأنه من عمل الأبدان، ولأنه يجوز فيه الفدية كما كانت في أول الصوم والفدية منسوخة، فإذا كان لا تجزي الفدية فعليه البدل، ولا يجتمع عليه إطعام وصيام إذا قدر عليه).

عنه:

(م 1206 - 1208، 153/ 3 - 154 باب 62 - الصوم المنهي [ش] ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأضحى». ويوم

«نهى عن صوم يوم الفطر [م 1206] وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن صوم أيام التشريق».

(2)

[م 1207] [واختلفوا في صوم أيام التشريق]؛ فروينا عن [ابن] الزبير أنه «كان يصوم أيام التشريق»، وروينا ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد. وقال أنس بن مالك: كان أبو طلحة قَلَّ (3) ما رأيته يفطر، إلا يوم فطر أو أضحى. وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بصوم الدهر، غير هذين اليومين. وكان مالك، والشافعي يكرهان صوم أيام التشريق. وبه نقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى

ستة أيام من السنة)، فأما عن صوم

يوم

الفطر ويوم النحر فمعي

أنه يخرج

(1) الكندي: بيان الشرع، 173/ 20 - 174.

(2) في بيان الشرع والمصنف: .. بن يزيد، ومالك بن أنس. كان أبو طلحة قيل ما رأيته يفطر .. إلخ. (3) في الإشراف: كل.

(4) رواه عبد الرزاق والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ قريب (مصنف عبدالرزاق، كتاب الصيام، باب فصل ما بين رمضان وشعبان، رقم 73320، 4/ 160. سنن الدارقطني، كتاب الصيام، رقم 6، 157/ 2).