الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٣29 ـ كتاب الصيام
563
الجزء الثاني
م 1211] واختلفوا في صوم يوم عرفة [بعرفة]؛ فقال ابن عمر: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا [لا] أصومه. وكان مالك، والثوري يختاران (1) الفطر.
وكان ابن الزبير، وعائشة يصومان يوم عرفة. وروي هذا القول عن عثمان بن أبي العاص وعمر بن الخطاب. وكان إسحاق يميل إلى الصوم. وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء، ولا أصوم في الصيف.
وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عند (2) الدعاء. وقال (3) الشافعي: أحب صوم عرفة لغير الحاج فأما من يحج فأحب أن يفطره؛ ليقوم به على
الدعاء.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا على ما وصفت لك: إنه مأمور بصوم يوم عرفة، إلا أن الدعاء فيه فضل)، والذكر في / 197/ الحج خاصة؛ لأنه يوم فريضة في () الحج، فأفضل الحج ـ فيما قيل: العج والثج. فالعج رفع الأصوات) بالتلبية والدعاء في مواطنه. والثج: إسالة الدم بمنى).
(1) في بيان الشرع والمصنف: يحبان أن يفطر.
(2) في بيان الشرع والمصنف: عن.
(3) في بيان الشرع والمصنف: وكان الشافعي يحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، فأما من حجّ
فأحب إلي أن يفطر ليقويه على الدعاء.
(4) في المصنف: أفضل.
إلخ.
(5) في المصنف: .. يوم فريضة الحج، وأفضله ـ فيما قيل (6) هذا لفظ حديث نبوي، وسيأتي عزوه في هامش تعليق أبي سعيد على المسألة 1282.
(7) في المصنف: الصوت.
(8) العبارة (والثج: إسالة الدم بمنى غير موجودة في بيان الشرع.