زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧١

30 ـ كتاب الاعتكاف

571

الجزء الثاني

في

أداء لازم من اللوازم المعمومات (1) إلى موضع دون موضع إلا بمعنى حكم خاص بمعنى قول الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (آل عمران (97) فخص الحج للبيت الحرام بمعنى النص والخصوص. وأما المسجد الجامع الذي فيه الجمعة فيخرج ذلك ـ عندي -. حسناً أن يكون الاعتكاف في المسجد الذي تجب فيه الجمعة على المعتكف؛ لأنه مخاطب بالجمعة في المسجد المخصوص بها دون غيره من المساجد، وليس

/ 140/ كذلك الجماعة مخصوصاً بها في مسجد دون مسجد.

[و] معي أنه يخرج من قول أصحابنا: للمعتكف أن يخرج من مسجد اعتكافه إلى الجمعة في موضع ما يلزم، ولا يكون ذلك تركاً منه لاعتكافه، بل هو في ذلك معتكف، وداخل في جملة الاعتكاف في خروجه إلى الجمعة).

(م 1218، 161/ 3) باب 3 - وقت دخول المعتكف في اعتكافه: ش]: (ومنه قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا أراد أن يعتكف صلى صلاة الصبح ثم دخل) (3) في معتكفه».

م 1218] واختلفوا في وقت دخول المعتكف فى اعتكافه؛ فقالت طائفة: يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر رمضان]. هذا قول النخعي، ومالك والشافعي وأحمد، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد (4) اعتكاف عشر ليال دخل

(1) لعل الصواب: المعلومات.

(2) الكندي: بيان الشرع، 139/ 25 - 141.

(3) في بيان الشرع: ودخل.

(4) في بيان الشرع: وإذا دخل عشر ليال .. إلخ.