الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٣30 ـ كتاب الاعتكاف
الجزء الثاني
م 1219 - 1225، 162/ 3 - 164 باب 4 - ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله ((شهود الجمعة والجنائز، عيادة المرضى، الخروج للعشاء، ولغير علة، مرض المعتكف المعتكفة تطلق أو يموت زوجها، دخول المعتكف تحت سقف)):
[ش]: ومن الكتاب: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان».
[م 1219] وأجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه (1) للغائط والبول.
[م 1220] واختلفوا في خروجه إلى (2) سوى ذلك؛ / 142/ فقالت طائفة: له أن يشهد الجمعة، ويعود المرضى (3) ويتبع الجنائز. روي هذا القول عن عليّ، وليس بثابت عنه و [به قال] سعيد بن جبير، والحسن البصري،
والنخعي. ومنعت طائفة المعتكف من شهود (4) الجنائز، وعيادة المرضى، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي أن يخرج لذلك. وفرق إسحاق بين] الاعتكاف الواجب والتطوع؛ فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضاً ولا يشهد الجنائز. وقال في التطوع: يشترط حين يبتدئ) شهود
الجنائز، وعيادة المرضى، والجمعة.
(1) في بيان الشرع. . . من اعتكافه للبول والغائط. (2) في بيان الشرع: لما.
(3) في بيان الشرع: .. المريض ويتبع
الجنازة.
(4) في بيان الشرع .. من اتباع الجنازة وعيادة المريض.
(5) في بيان الشرع: يدخل.