زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٨

578

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[*ش] [م (1225] (ومنه: واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا يدخل تحت سقف وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق. [وقال] الثوري: إذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه. ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وكذلك [نقول].

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في المعتكف في دخوله تحت سقف بيت، أحسبه يريد ذلك البيت غير المسجد؛ فأحسب أن بعضاً كره ذلك، وبعضاً رخص له في ذلك. ومعاني اختلافهم له فيه عيادة المرضى ألا يقدر أن يكون (1) المريض تحت سقف. / 147 / ولا أجد معنى يمنع دخوله تحت سقف إذا كان دخوله تحت سقف لمعنى يجوز له من بول، أو غائط، أو عيادة مريض، أو أخذ طعامه الذي يعيش منه، أو لمعنى من المعاني التي مطلق له فعلها، وأما إن كان ذلك فيحسن منع ذلك لغير معنى السقف (2).

(م 1226 - 1230، 164/ 3 - 165 باب 5 - ما يفسد الاعتكاف

((الجماع). التقبيل والمباشرة. الطيب الكفارة من ما فسد به الاعتكاف [ش]: (ومن الكتاب: قال أبو بكر: (قال الله وجَل: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة: 187).

[م 1226] والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، ولا اختلاف فيه أعلمه.

(1) لعل الصواب: ألا يقدر أن لا يكون .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 142/ 25 - 148.