زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨٠

01.

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ومدار ما يخرج عليه معنى الكفارة معهم عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. وإن صام شهراً على قول من يقول بذلك في شهر رمضان رجوت أن يجوز على معنى السنة، إذا أعاد اعتكافه؛ لأنه ليس بأشد ـ عندي ـ من شهر رمضان، رجوت أن لا يجوز له ذلك)، والنهي فيهما

واحد.

ش] [م (1229] (ومنه: واختلفوا في المعتكف يُقبل أو يباشر؛ فقال عطاء: لا يفسد جواره [يعني اعتكافه]، إلا الوقاع نفسه، وبه قال الشافعي. وكذلك نقول.

(2)

وقال أبو ثور: إذا جامع دون الفرج (2) أفسد اعتكافه. و [به] قال أصحاب الرأي. وأحسبه (3) مذهب المديني.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا جامع دون الفَرْج فأنزل النطفة متعمداً لذلك كان المجامع بمعنى ما يلزم فيه، وإذا لم ينزل، وإنما قبل، أو لمس شيئاً من بدنها بيده، أو بفرجه فلا أعلمه /149/ يقوم مقام الجماع المفسد للصوم والاعتكاف

[ش]: [م (1230] (ومنه:) واختلفوا في الطيب للمعتكفة (4)؛ فرخص فيه أكثرهم، وممن رخص فيه مالك والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال عطاء: لا تتطيب المعتكفة وقال: ولا يقطع ذلك اعتكافها. وقال معمر: يكره

أن تتطيب المعتكفة.

(1) تبدو العبارة مضطربة، والله أعلم.

(2) في بيان الشرع: دون ذكر الفرج فسد اعتكافه.

(3) في بيان الشرع: يشبه ذلك مذهب المزني. (4) في بيان الشرع: للمعتكف.