الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨١30 ـ كتاب الاعتكاف
581
الجزء الثاني
قال أبو بكر: لا معنى لكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء إنما كره لها أن
تتطيب من حهة ما نهي عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد». قال أبو سعيد: لا يحضرني من قول أصحابنا في مثل هذا شيء أعرفه، ولكني لا أجد شيئاً يمنع الطيب للمعتكف، ويحسن ـ عندي ـ ما قال أبو بكر هذا الموضع، وما ذهب إليه من منع الطيب للمرأة).
في
(م 1231، 166/ 3) باب 6] مسائل من كتاب الاعتكاف ((شراء المعتكف وبيعه)):
ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (واختلفوا فى شراء المعتكف وبيعه؛ فكره عطاء، ومجاهد، والزهري [بيعه وشراءه]. ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الثوري له أن يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له. وبه قال أحمد واختلف [فيه] عن مالك؛ فذكر ابن القاسم عنه أنه قال: يشتري ويبيع إذا كان يسيراً. وقال مرة مثل (2) قول الثوري.
قال أبو بكر: لا يشتري المعتكف ولا يبيع إلا ما لا بد [له] منه من طعام، إذا لم يكن له كافي (3). وأما سائر أنواع التجارات فذلك [على] ثلاثة أوجه:
/10./
(4)
أحدها: أن يبيع ويشتري في المسجد فذلك مكروه؛ للخبر الذي فيه
النهي عن البيع والشراء (ه)».
(1) الكندي: بيان الشرع، 148/ 25 - 150.
(2) في بيان الشرع: مثل ما قال الثوري. (3) في بيان الشرع: كفاية.
(4) في بيان الشرع: للخبر الوارد الذي. (5) في بيان الشرع: .. والشراء في المسجد.