زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

ـ كتاب آداب الوضوء

119

الجزء الأول

[(م 107 - 11، 178/ 1 - 186) باب 17 - جماع أبواب الاستنجاء. باب 18 - الاستنجاء من البول باب 19 - الاستنجاء بغير الحجارة. باب 20 - من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه باب -21 - الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها. باب 22 - الاستنجاء بالماء وفضله. باب 23 خبر دلّ على فضل الاستنجاء بالماء] (1):

[ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار.

[م 107] وممن كان يستنجي بثلاث أحجار ابن عمر، والحسن، وسعيد بن المسيب، وروينا ذلك عن خزيمة بن ثابت.

وأنكر الاستنجاء [بالماء] حذيفة، وسعد بن مالك وابن الزبير. وقال سعيد بن المسيب: أويفعل ذلك إلا النساء؟ (3) وكان الحسن البصري لا يغسل بالماء. وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث. وكان سفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، أبو ثور يرون الاستنجاء بالحجارة. قال مالك فيمن استنجى بالأحجار ولم يستنج بالماء: لا يعيد. وقال ابن عمر: الاستنجاء بالماء، بعد أن لم يكن يراه [قال] لنافع: جربناه فوجدناه صالحاً. وهو

مذهب

(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرهم بثلاثة أحجار للاستنجاء». (3) هكذا في كتاب الإشراف ورد قول ابن المسيب عقب إنكار الاستنجاء بالماء. ولكن في الأوسط (347/ 1) ورد قول ابن المسيب عقب ما روي عن خزيمة بن ثابت أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار. ثم تلا قول ابن المسيب ما روي عن الحسن أنه كان لا يغسل بالماء. وبذلك يشكل قول ابن المسيب هل هو عائد على الاستنجاء بالماء أم بالحجارة؟ والله أعلم.

١١٩ / ٢٬٤٣١