زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨٣

30 ـ كتاب الاعتكاف

الجزء الثاني

م 1232، 166/ 3 - 167)] مسألة ((المؤذن المعتكف يصعد المنارة)):

[ش] قال أبو بكر (كان الشافعي لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكره مالك ذلك، ورخص فيه /151 مرة (1)، وأكثر مرة الكراهية. وبه قال القاسم.

قال أبو بكر: لا بأس به.

قال أبو سعيد: لا يحضرني في هذا من قول أصحابنا شيء (2)، ولكنه يعجبني إذا كانت المنارة في المسجد، وفي حدود المسجد أن لا بأس عليه بذلك، ولو كانت في غير المسجد لم يَبِنْ لي في ذلك عليه ـ أيضاً ـ كراهية، إذا كان المؤذن، أو احتاج إلى الأذان (3).

(م 1233، 3/ 167)] مسألة ((المعتكف يأتي مجالس العلماء في المسجد، ويشتغل بالعلم):

[ش] قال أبو بكر كان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن سعد، والشافعي لا يرون بأساً أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد. وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب

العلم.

قال أبو بكر: كتاب (4) العلم يستحب في الاعتكاف، وغيره.

(1) في بيان الشرع: مرة أخرى. وبه قال ابن القاسم. (2) في الأصل .. أصحابنا في هذا شيء.:

(3) الكندي: بيان الشرع، 151/ 25 - 152.

(4) في بيان الشرع: يستحب له كتابة العلم في الاعتكاف وغيره.