الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٧30 ـ كتاب الاعتكاف
587
الجزء الثاني
م 1236، 168/ 3)] مسألة ((هل للسيد منع مکاتبه من الاعتكاف)): [ش]: (ومنه: قال أبو بكر: كان الشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف ورخص [فيه] ابن القاسم صاحب مالك] في اليسير الذي [ل] يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي [أقول].
قال أبو سعيد: أنه يخرج في قول أصحابنا: إن المكاتب حر من حين
معي
ما يكاتب، ولا سبيل للسيد على المكاتب في شيء من أمره، ونهييه، ولا في اعتكافه أعلمه إلا أن يوجب ذلك من طريق ما يلزمه الضمان بوجه من الوجوه، / 155 / ولا أعلمه يحضرني ().
م 1237 - 1238، 169/ 3] مسألة إذا أغمي على المعتكف أو جنّ. من نذر الصمت في اعتكافه):
[ش]: [م 1237] (قال أبو بكر: قال الشافعي، وأبو ثور: إذا أغمي على المعتكف، أو جُنَّ بني (2) عليه إذا أفاق. وقال أصحاب الرأي: يستقبل.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 1238] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) كان الشافعي يقول: إذا نذر الصمت في اعتكافه فتكلم (3) فلا كفارة عليه. وقال أصحاب الرأي: ليس الاعتكاف صمت. وقال أبو ثور إذا كان ذلك أسلم له فعل.
في
(1) الكندي: بيان الشرع، 155/ 25 - 156. (2) في بيان الشرع: أبدل ما.
(3) في بيان الشرع: تكلم ولا كفارة عليه.