الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩١30 ـ كتاب الاعتكاف
591
الجزء الثاني
عنه ما أوصى له من ماله؛ لأنه لو كان حياً وقد استحال النذر بعينه كان في بعض القول - عندي: إنه لا شيء عليه إلا الكفارة، ويعتكف مكان الأيام)، إذا كان نذر أياماً معروفة؛ لأنه لا يطيق تلك الأيام المعروفة؛ فقال من قال: إن عليه أن يعتكف بدل الأيام، وإن شاء كفر عن كل يوم بإطعام مسكين. ولعله في بعض الآثار في المسائل: أن عليه الكفارة، ويعتكف مكان الأيام أيماماً، ولا يبعد - عندي، إنما يخرج أن عليه الكفارة؛ لعدم ذلك، واستحالته عن موضعه أن يخرج بمعنى ما لا يطيق (2).
م 1242، 11/ 3)] مسألة ((انصراف المعتكف من معتكفه يوم
الفطر)):
[ش]: قال أبو بكر روينا عن أبي قلابة وأبي مجلز، وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطب أنهم كانوا يستحبون أن يكون انصراف
(4)
المعتكف من موضع معتكفه إلى مصلاه يوم (4) الفطر. وبه قال مالك، وأحمد وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: يخرج منه إذا غابت
الشمس. / 159/
قال أبو بكر: العشر (5) يزول بزوال الشمس والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.
(1) جاءت في الأصل هنا عبارة مدرجة وهي كالآتي: .. ويعتكف مكان الأيام. قال غيره: لعله أراد ولا يعتكف مكان الأيام. رجع. إذا كان نذر أياماً معروفة .. إلخ.
(2) الكندي: بيان الشرع، 158/ 25 - 159.
(3) في بيان الشرع: .. قلابة مخلد .... والمطلب بن حويطب .. إلخ. (4) في بيان الشرع: بعد.
(5) في بيان الشرع: العشى ويزول العشى بزوال الشمس.