زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١

31 ـ كتاب الحج

الجزء الثالث

وفي بعض معنى القول: إنه إذا حج عنه بتلك الحال التي يجوز أن فيها فقد ثبت حجه، ولو استطاع بعد ذلك).

يحج عنه

م 1245 - 1246، 175/ 3 - 177) باب 2 - سقوط الحج عن المرأة

التي لا محرم لها باب 3 منع الرجل زوجته من الحج].

م 1247 - 1249، 1773 178 باب 4 - ] أبواب المواقيت: ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول / 71/ الله صلى الله عليه وسلم «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن (2)».

[م 1247] وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث. [م 1248] واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق؛ فثبت أن عمر بن الخطاب وقت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت [فيه] عن النبي صلى الله عليه وسلم

سنة.

[م 1249] واختلفوا في المكان الذي يحرم من (3) من أتى من العراق وعلى ذات عرق؛ فكان أنس يحرم من العقيق، واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات

عرق.

(1) الكندي: بيان الشرع، 35/ 22 - 37.

(2) في بيان الشرع: .. الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم.

(3) في بيان الشرع: .. يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق؛ فكان مالك بن أنس يحرم من العتيق، واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك بن أنس .. إلخ.