الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥31 ـ كتاب الحج
15
الجزء الثالث
أن يمضوا كلهم من المواقيت ولا عليها، ولا مطلقاً لهم أن يجاوزوا الحدود لموضع إذا لم يمروا بها بعينها، وهذا ما لا يجوز إلا هو؛ لأنه ما أشبه / 74/ الشيء فهو مثله وداخل في معناه، إلا أن يمر المار طريقاً يحاذي فيه حذاء المواقيت وقدامه له شيء موقت بعينه فوقه ما وقت له ولا يخاطب بغير وقته.
محرم
م 1253، 180/ 3) باب 7 من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام غير
[ش]: (ومنه قال أبو بكر (واختلفوا فيمن جاوز الميقات غير محرم؛ فقال الثوري، والشافعي وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: يرجع إلى الميقات، فإن لم يفعل أهرق دماً. وكان جابر بن زيد، والحسن البصري، وسعيد بن جبير يرون أن يرجع إلى الميقات إذا تركه وفي قول الشافعي، والثوري، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: إن جاوز الميقات فأحرم، ثم رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات] فعليه. دم وقال مالك كقول هؤلاء إذا جاوز الميقات فأحرم، ومضى إلى مكة، فإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم، وإن جاوز الميقات وأحرم، ثم رجع إلى الميقات لم ينفعه الرجوع، والدم عليه. وقال ابن المبارك: لا ينفعه الرجوع، والدم عليه.
وقال النعمان: إذا جاوز الميقات وأحرم، فإن رجع إلى الميقات فلبي (3) سقط الدم، وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم.
(1) الكندي: بيان الشرع، 74/ 22 - 75.
(2) في بيان الشرع: .. كقول هؤلاء إن جاوز الميقات وأحرم ثم رجع إلى الميقات وأحرم ومضى إلى مكة، فإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم. وقال بعض: من جاوز الميقات فأحرم، فإن
رجع إلى الميقات لم ينفعه الرجوع. وقال عبد الله بن المبارك .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: فقلنا سقط عنه الدم، وإن لم يأت لم يسقط الدم عنه.