زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[قال أبو بكر:] وفي المسألة أقاويل غير ذلك، / 75/ أحدها: أن لا شيء على من ترك الميقات، هذا أحد قولي عطاء، وروينا [ذلك] عن الحسن، والنخعي). والقول الثاني [رويناه عن ابن الزبير]: إنه يقضي حجة (2) ثم يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة والقول الثالث: إنه لا حج له، هذا (3) قول

سعيد بن جبير.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه من جاوز الميقات عامداً غير محرم فعليه دم، ويرجع إلى الميقات حتى يحرم منه، ويلبي

منه محرماً.

دم

عليه،

وقال من قال: إن رجع إلى ميقاته قبل أن يدخل الحرم فلا ويحرم من الميقات، ويمضي ويتم حجه، فإن دخل الحرم وجب عليه الدم.

وقال من قال: ولو دخل الحرم ما لم يدخل بيوت مكة فليس عليه دم، ويرجع إلى ميقاته، ويلبي منه محرماً.

ومعي

ومعي

أنه

قيل: إنه ما لم يطف بالبيت فلا دم عليه إن رجع إلى الميقات. أنه إذا لم يرجع إلى الميقات، وحج حجه ذلك، أو اعتمر عمرته تلك، ولم يرجع إلى إحرامه من ميقاته حتى أتم حجه أو عمرته؛ أن عليه دماً. وأما فساد حجه فلا أعلمه يخرج في معاني قولهم ومعي أنه يخرج بمعنى الاتفاق وحجه تام، ولا أعلم عليه أكثر من دم في تركه الإحرام إلى الميقات في كل

حج، أو عمرة (4).

:

(1) في بيان الشرع والشعبي.

(2) في بيان الشرع: إنه ينقض حجه. (3) في بيان الشرع: هكذا قال سعيد .. إلخ.

(4) الكندي: بيان الشرع، 75/ 22 - 76.