زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧

31 ـ كتاب الحج

17

الجزء الثالث

م 1254 - 1255، 1813 - 182 باب 8 إحرام من منزله أقرب إلى الحرم من المواقيت:

[ش]: (ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت التي ذكرناها عنه (1)، وقال: هن لهن ولكل من أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن [كان] أهله دونهن فمهله من أهله، فكذلك حتى [إن أهل مكة يهلون منها.

أن

[م 1254] واختلفوا فيمن مر بالميقات [لا يريد حجاً ولا عمرةً، ثم بدا له يحرم بعد أن جاوز الميقات]؛ فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: يحرم من مكانه (2) الذي بدا له أن يحرم منه، ولا شيء عليه. روي ذلك عن عطاء.

وقال أحمد في الرجل يخرج لحاجة (3) وهو لا يريد الحج، فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم. وبنحوه قال إسحاق. قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، وقد أحرم ابن عمر من الفرع (4). [م 1255] واختلفوا فيمن أراد) الإحرام وموضعه دون المواقيت إلى مكة؛ فكان طاووس، ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: يحرم من موضعه، وهو ميقاته.

إلخ.

(1) في بيان الشرع: .. عنه، وهي لهم ولكل آت عليهن من غير أهلهن ممن .. (2) في بيان الشرع: .. يقولون: يحرم من مكة. والذي بدا له أن يحرم فلا شيء عليه، ويروى

ذلك

عن

عطاء.

(3) في بيان الشرع: لحاجته.

:

:

(4) في بيان الشرع: القرية. وقال محقق الإشراف الفرع بالضم قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا، بينهما وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. (معجم البلدان 252/ 4).

(5) في بيان الشرع: يريد.