زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

31 ـ كتاب الحج

19

الجزء الثالث

[(م) 1256، 1182/ 3 باب 9 - من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم

أفسد حجه:

[ش] (ومنه قال أبو بكر) قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يمضي في حجه، وعليه حج [من]،قابل وليس عليه دم لتركه الميقات؛ لأن عليه القضاء. /78/ وقال الشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور عليه دم؛ لتركه الميقات وما يلزم المفسد.

قال أبو بكر: كما (1) قال الشافعي نقول.

قال أبو سعيد: أنه معي يخرج من معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن؛ لأن عليه في الحج الفاسد جميع ما أحدث فيه، وجميع ما لزمه فيه، وقد كان انعقد عليه ترك الميقات قبل فساد الحج، وهو ثابت ـ عندي ـ على

الشافعي؛

معنى قولهم (2).

م 1257، 182/ 3 - 183) باب (10 - النصراني يسلم بمكة والصبي يبلغ والعبد يعتق بها].

(م 1258 - 1261، 183/ 3 - 184) باب 11 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء بالاغتسال عند الإحرام وهل يجب الاغتسال للإحرام)). باب 12 - الأمر بالإحرام في الأزر والأردية والنعال]:

[ش]: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء [وهي نفساء] أن

تغتسل وتحرم».

(1) في بيان الشرع: بقول الشافعي أقول. (2) الكندي: بيان الشرع، 78/ 22 - 79.