الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣31 ـ كتاب الحج
الجزء الثالث
(2)
[م 1263] وكان ابن عمر (1) يقول: لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة. وبه قال ابن عباس واستحب عطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور الإحرام بعد الصلاة.
أجزأه.
قال أبو بكر: الإحرام في دبر الصلاة أحب إليّ، وإن أحرم ولم يكن صلى
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من هذا كله، ويستحب معهم الإحرام على أثر صلاة مكتوبة إن حضرت، وإن لم تحضر فعلى أثر ركعتين فضيلة إن أمكنه، وإن لم يمكنه أو كان في وقت لا صلاة فيه أحرم كيف كان، ولو أحرم محرم في غير دبر صلاة مكتوبة، ولا غير مكتوبة من عذر، أو غير عذر كان قد ترك الفضل الذي أمر به، وإحرامه تام له؛ لأنه لازم له، ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لإجماعهم أن الحائض والنفساء يحرمان، وينعقد / 135 / عليهما ولهما الإحرام، ولأنهما لا غسل ولا صلاة عليهما (3).
بحج
[(م 1264 - 1266، 186/ 3) باب (15] النية للإحرام ((ومن أراد أن يهل فأهل بعمرة أو العكس من حج ينوي الحج بحجته تطوعاً وعليه حجة
الإسلام)):
ش]: (ومنه قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنيات و [إنما] لكل امرئ ما نوى، والحج عمل من الأعمال داخل في جملة قوله: «الأعمال بالنية (4)».
:
صلاة مكتوبة.
(1) في بيان الشرع وكان ابن عمرو يحرم في دبر (2) هكذا في الإشراف. ولعل الصواب: لا يحرم إلا في .. إلخ. (3) الكندي: بيان الشرع، 135/ 22 - 136.
(4) في بيان الشرع: بالنيات.