الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥31 ـ كتاب الحج
25
الجزء الثالث
م 1267، (1873 باب (16 - الاشتراط عند الإحرام].
(م 1268 - 1269، 187/ 3 - 188) باب 17 - تقليد الهدي وإشعاره]).
(م 1270 - 1271، 188/ 3 - 189 باب (18] استحباب أن يقلد المرء
نعلين ((وهل يحرم من قلد الهدي)):
[ش]: [قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قلد الهدي نعلين»]. [م 1270] [وبه قال ابن عمر، والشافعي. وقال مالك، والزهري، والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ].
[م 1271] [واختلفوا في المرء يقلد هديه؛ فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هديه فقد أحرم وبه قال الشعبي، والنخعي. وقال عطاء: سمعنا ذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه. وبه قال أصحاب
الرأي.
وفيه قول ثان، وهو: أن لا يحرم إلا مَنْ أهل أو لبي. هذا قول عائشة أم المؤمنين. وقال مالك والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرماً حتى يحرم. وبهذا نقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي، ولم يحرم»].
قال] أبو سعيد: من ساق الهدي للحج والعمرة، فقيل: يوجب الإحرام. وقيل: يلبي ويهل. فإن ساقه نفلاً لمعنى غير الحج والعمرة فلا أعلم وجوب الإحرام؛ لأن هذا ليس من أسباب الإحرام".
(1) سيأتي معنى هذا الباب قريباً. (2) الكندي: بيان الشرع، 220/ 24.