الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 1272 - 1274، 3/ 189 - 191) باب 19 - إشعار الهدي. باب 20 - إشعار البقر وتقليدها باب -21 الشق الذي تشعر منه البدنة]:
[ش]: [قال] أبو بكر: [ثبت] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قلل الهدي وأشعره
[م
•)) *
م 1272] وممن رأى الإشعار في البدنة ابن عمر، والحسن البصري)، والقاسم، وسالم، وعطاء، ومجاهد، ومالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد وأنكر يعقوب الإشعار. وبالقول الأول أقول.
[م 1273] [واختلفوا في إشعار البقر وتقليدها] فكان ابن عمر يقول: تشعر البقر في أسنمتها. [وقال عطاء، و] الشافعي، [وأبو ثور]: تقلد وتشعر. [وقال] مالك (3): لا بأس أن تشعر إذا كانت لها سنام، ولا تشعر التي لا سنام لها وتقلد. [وروينا عن] سعيد بن جبير [أنه قال]: [البقر] تقلد، ولا تشعر. [قال أبو بكر: بالقول الأول أقول].
[قال] أبو سعيد: الإشعار علامة في الهدي وكل ما ثبت هدياً جاز الإشعار فيه كما ثبت التقليد فيه.
[ش]: [قال] أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر جانب السنام الأيمن». م 1274] واختلفوا في الشق الذي منه تشعر البدنة؛ فقالت طائفة: تشعر من الجانب الأيمن. كان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور. وقال إسحاق مرة كقول أحمد، ومرة قال: من أي الجانبين شاء.
(1) في بيان الشرع والحسن، وأبو بكر، والنعمان. قال ابن عمر: إشعار البقر .. إلخ. (2) في بيان الشرع: قال ابن عمر: إشعار البقر .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: .. مالك: تشعر التي لها سنام وتقلد التي لا سنام لها. (4) في بيان الشرع واختلفوا في الشق تشعر منه البدنة ابن عمر: من الجانب الأيمن مالك: من الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن. مجاهد: من حيث شئت. قال أبو سعيد .. إلخ.