الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧31 ـ كتاب الحج
27
الجزء الثالث
وقال مالك: تشعر من الجانب الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن. وقال سالم بن من شقه الأيسر. وقال مجاهد: من حيث شاء.
عبد الله:
:
وبالقول الأول أقول.
[قال] أبو سعيد: الإشعار من حيث وقع ثبت معنى الاجله من أسناب البدن كل بإبانة (1) معنى الهدي وتبالغه، وإن كان لغير ذلك فلا يثبت إلا بمعنى الإرادة (2).
(م 1275، 1913 - 192) باب 22 - تجليل البدن].
(م 1276 (1923 - 193 باب 23] أبواب التلبية:
ش]: (قال أبو بكر: قال الله وعل: الْحَةُ أَشْهُرُ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج} (البقرة: 197).
م 1276] وكان ابن عمر يقول: الفرض التلبية وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس. وقال ابن عباس: الفرض الإهلال وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام. وبه قال ابن الزبير. وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى).
وقال الثوري: الفرض الإحرام والإحرام [التلبية] والتلبية في الحج مثل
التكبير في الصلاة.
وقال أصحاب الرأي: إن كبّر أو سبّح أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو
محرم.
(1) هكذا وردت العبارة، والله أعلم بالمراد.
(2) الكندي: بيان الشرع، 220/ 24.
(3) في بيان الشرع إلا من أهل. ولبى قال سفيان الثوري .. إلخ.