زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

عن صحة الكلام - عندي -. وكل ما رواه وحكاه من الزيادة على هذا مما مما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من صفاته فقد يوجد نحوه، وما أشبهه، أو أقل منه أو أكثر منه مما يروى.،

يصح

ومعي

أن الزيادة فضل، ولا دليل على منع ذلك - عندي ـ، إلا على معنى الإرادة بخلاف السُّنّة، أو اللازم لغير هذا الثابت).

(م 1278 - 1282، 3/ 194 - 196 باب 25 رفع الصوت بالتلبية ((والتلبية) في الطواف وتلبية الحلال ومن لم يلبّ حتى فرغ من (الحج)) [ش]: (ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني جبريل / 121 / فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال».

[م 1278] وقد اختلف في رفع الأصوات في بعض المواضع؛ فكان

(2)

مالك يقول: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مسجد الجماعة يسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. وكان الشافعي يقول بمثل قوله في القديم، ويزيد مع ذلك مسجد عرفة، ثم قال بمصر: يرفع صوته في جميع المساجد. قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأنه يوافق [ظاهر] الحديث. وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية. وقال ابن عباس: هي زينة الحج. وقال ابن حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من

التلبية».

(1) الكندي: بيان الشرع، 120/ 22 - 121. (2) في بيان الشرع: .. في مساجد الجماعة ويسمع

نفسه ومن يليه .. إلخ.