الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١31 ـ كتاب الحج
الجزء الثالث
[م 1279] وقال ابن عمر: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال سليمان بن يسار: عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال». وقد روينا عن ميمونة أنها
«السنة
«كانت تجهر بالتلبية».
م 1280] واختلفوا في التلبية في الطواف؛ فكان ربيعة بن عبد الرحمن، وابن أبي رواد)، والشافعي، وأحمد لا يرون به بأساً. وروينا عن سالم بن عبد الله [عن أبيه] أنه قال (2): لا يلبي حول البيت. / 122/ وقال ابن عيينة (3): ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت، إلا عطاء بن
السائب.
[م 1281] واختلفوا في تلبية الحلال؛ فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يرون به بأساً. وبه قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن السائب، وروي ذلك عن ابن مسعود، وكان مالك يكره ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس به (4).
[م 1282] واختلفوا فيمن لم يلب من حين ما بدأ بالحج إلى أن فرغ منه؛ فحكي عن الشافعي أنه قال:] لا شيء (5) عليه، وقد أساء. وقال أصحاب الرأي: إذا لبى مرة فقد أساء، ولا شيء عليه. وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه أن يهريق دماً.
(1) في بيان الشرع: زواد ((بالزاي)).
(2) في بيان الشرع: كان.
(3) في بيان الشرع: وقال عتبة: ما رأينا .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: بذلك.
(5) في بيان الشرع: لا بأس عليه، وقد أساء. وقال أصحاب الرأي: إذا لبى مرة فقد لبى. وقال
ابن القاسم .. إلخ.