الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦36
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 1285، 198/ 3 - 199) باب 28 - إباحة الإفراد والإقران والتمتع: ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم أن / 165 / يهل بحجة وعمرة فليهل ()، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.
[م 1285] واختلف أهل العلم أي (2) ذلك أفضل؛ فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد. وكان ابن عمر، وجابر، وعائشة يرون إفراد الحج. وكان الثوري، وأصحاب الرأي يستحبون القران (3). وذكر إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان قارناً».
(4)
وكان أحمد بن حنبل يرى أن التمتع بعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان قارناً».
(0)
واحتج من رأى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة». ولما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلوا بما أحبوا من الإقران والإفراد والتمتع جاز أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما يقال: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا»، و «قطع في مجن»، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر رجم ماعز. وفي هذا الباب) كلام كثير، وقد بينته في المختصر الكبير، وكتاب الأوسط.
(1) في بيان الشرع: فليهل بحج، ومن .. إلخ.
(2) في بيان الشرع: في أي.
(3) في بيان الشرع: الإقران.
(4) في بيان الشرع: المتمتع.
(5) في بيان الشرع واحتج مرة أن المتمع .. لقول النبي .. وجعلتها عمرة … من القرآن .. إلخ. (6) في بيان الشرع: وفي هذا الكتاب في الباب كلام كثير أثبته في المختصر الكبير من كتاب
الأوسط.