الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفي معنى قول أصحابنا: إنه لا يقع عمرتان ولا حجتان بإحرام واحد. وإذا كان هكذا ثم أحرم بعمرتين في أشهر الحج لم يبعد أن يلزمه معنى القرآن، ويكون محرماً بحجة مع العمرة؛ لثبوت العمرة، ولئلا يستحيل الإحرام إلا إلى شيء ويثبت (1).
(م 1288 - 1290، 2003 باب 30] جماع أبواب ما يحرم على المحرم أن يفعل في إحرامه:
ش]: [م 1288] (ومنه قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
[م 1289] وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام، إلا الجماع. [م 1290] فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع في حج قبل وقوفه بعرفة أن عليه الحج من قابل والهدي، إلا (2) شيئاً يختلف فيه عن عطاء، وقول لقتادة]، وأنا ذاكر ذلك في مكانه إن شاء الله
[تعالى].
عامداً
كله
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي حسب ذلك كله، ولا أدري ما أراد من قول عطاء، فإن كان غير هذا
فالله أعلم.
(1) الكندي: بيان الشرع، 213/ 22 - 215. (2) في بيان الشرع .. والهدي ليس يختلف .. إلخ. (3) الكندي: بيان الشرع، 137/ 22.