الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١31 ـ كتاب الحج
الجزء الثالث
(م (1291، 2003 - 201 باب 31] ما نهي عنه المحرم من الجماع والقبلة والمباشرة:
[ش]: (ومنه:) قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج﴾ (البقرة: 197).
[م 1291] وكان ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار ()، ومجاهد، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة يقولون: الرفث الجماع وكذلك قال / 215 / أبو عبيدة، وجماعة). روينا عن ابن عباس أنه قال: الرفث غشيان النساء، والقبلة، والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، ونحو ذلك.
قال أبو عبيد في قوله فَلَا رَفَثَ: أي لا لغا من الكلام. قال العجاج: عن اللغاء ورفث التكلم. وقال ابن عباس: الفسوق المعاصي، والجدال [أن] تماري صاحبك حتى تغضبه.
معي
قال أبو سعيد: النساء، وهو الجماع في معاني الاتفاق من قولهم، وهو الذي يفسد به الحج والعمرة، وما أشبه فهو مثله في معاني قضاء الشهوة على التعمد حتى ينزل الماء الدافق الذي يشبه معاني الجماع، وسائر ذلك من مماسة النساء، والقبلة فيما دون هذين من جميع ذلك فهو مما تولد من معنى ذلك، وينهى عنه، ولا يفسد ذلك الحج، ولا العمرة.
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن الرفث غشيان
(1) في بيان الشرع: بن أبي بشار.
(2) في بيان الشرع: وجماعته. وقد روي لنا … الفحش من الكلام وغير ذلك. وقال أبو عبيدة
في قوله .. إلخ.
(3) هكذا في كتاب الإشراف. وفي بيان الشرع: أي لغواً من الكلام. قال العجاج: عن اللغو ورفت التكلم .. إلخ.