زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

والجدال فهو مع أصحابنا أن يماري الرجل الرجل حتى يغضبا أو يغضب أحدهما، وأما الفسوق فجميع معاصي الله تبارك وتعالى ما استحق بمعناه

الكبائر، وما يكون به فاسقاً في التسمية، فجميع ذلك فسوق، وجميع منهي عنه في كل حال.

ذلك

وكذلك معنى الجدال بغير حق، وإنما هو محجور معنا ما نهي عنه من الرفث وما أشبهه مما يتولد منه في الإحرام فبالحج والعمرة من الحرام والحلال كله خاصة في الإحرام وعن الحرام وجميع الآفات، ولا يفسد الحج /216/ والعمرة إلا الجماع وما أشبهه (2).

(م 1292 - 1293، 2013 - 202 باب (32 - الجماع في الحج: [ش]: (ومنه:) قال أبو بكر: أعلى شيء روي فيمن وطئ في حديث ابن عباس:

[م 1292] سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: عليهما الحج من قابل ويتفرقان (3) من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا

حجهما، وعليهما الهدي

قال أبو بكر:

م 1293] [وقد] روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب

، وبه قال

سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والثوري وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن بعضهم لم يذكر يفرقان (4).

(1) هكذا وردت العبارة.

(2) الكندي: بيان الشرع، 213/ 22 - 217.

(3) في بيان الشرع: ويفترقان.

(4) في بيان الشرع: .. لم يذكر أنهما يفترقان.