زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

31 ـ كتاب الحج

47

الجزء الثالث

لم يتنزه. ويعجبني وأستحسن ما استحسن صاحب الكتاب من قول الشافعي: إنهما إن افترقا فحسن للتنزه، ولا يخرج غير ذلك ـ عندي ـ، وإن لم يفترقا فلا جزاء عليهما (1).

م 1296، 204/ 3) باب 35] الهدي الذي يجب على المجامع في

الإحرام: ش]: (ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الهدي على المجامع في الإحرام؛ فقال ابن عباس: اهد ناقة ولتهد ناقة (3) وقال عطاء، وطاووس، ومجاهد، ومالك، والشافعي وأبو ثور عليه بدنة. وقال سفيان الثوري، وإسحاق عليه، بدنة فإن لم يجد بدنة أجزأته (3) شاة.

:

وفيه قول ثالث، وهو: إن الجماع إن كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة، وليقضيان نسكهما، وعليهما الحج من قابل وإن كان الجماع بعد ما تزول الشمس وهو بعرفة، أو ليلة المزدلفة فعليه جزور)، ويقضي ما بقي من

حجه، وليس عليه شيء غير ذلك. هذا قول أصحاب الرأي.

معي

قال أبو سعيد: أنه قد مضى القول، وأكثر ما يخرج في قول أصحابنا في الهدي على المجامع: إنه بدنة. وأحسب أنه قد قيل: إن لم يجد بدنة فبقرة، وإن لم يجد بقرة فشاة، وهذا أحسن لمعنى يزيل المعدم. وكذلك ـ عندي ـ إذا ثبت معنى ذلك بالعدم من المال حسن عند / 223/ العدم لوجود البدنة والبقرة، ولو وجد المال وجاز أن يكون بدل المال بدنة وبقرة ومكان البقرة

(1) الكندي: بيان الشرع، 221/ 22 - 222. (2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع: .. ابن عباس: فليهد ناقة. وقال .. إلخ. (3) في بيان الشرع: .. بدنة فعليه شاة.

(4) في بيان الشرع .. فعليه دم جزور، … وليس عليه في ذلك شيء، هذا .. إلخ.