الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩31 ـ كتاب الحج
49
الجزء الثالث
وقال من قال: ما اتفقت الكفارات ولو اختلفت الألفاظ والمقاعد
والمقامات بها وكثر ذلك في معنى واحد فإنما عليه كفارة واحدة.
في
فهذا الذي حكاه كله بمعنى ما يختلف فيه فهو خارج - عندي - مثل هذا بالمقام أو المقامات أو المرة، أو المرات، ولا يتعرى من معنى ثبوت الاختلاف؛ لأنه خارج بمعنى الكفارة، وهذه كفارة تشبه معنى الكفارات (1).
(م 1298، 3 (205 باب 37] المحرم يواقع نسوة محرمات: [ش]: (ومنه: قال أبو بكر (واختلفوا في المحرم يواقع نساء محرمات؛ فقال مالك: عليه كفارة واحدة. وقال عطاء نحوه. وقال مالك: إن أكرهن فعليه الكفارة عن كل واحدة كفارة كفارة.] وقال الشافعي: إن كن محرمات ينحر (2) عن كل واحدة [منهن] بدنة.
(2)
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما ذكرت لك: إن لكل جماع كفارة، ولا يتعدى ـ عندي - فيما يخرج من قولهم فيما ذكرت لك من معنى كفارة الأيمان. ويشبه هذا إذ هو في الكفارات، وهو معنى واحد، فكان هذا كله، وقد مضى القول بذلك.
وقد كان يعجبني إن أكره المحرم على الوطء حيث وطئها أن يكون عليه الجزاء عنه وعنها على الاختلاف وإن طاوعته كان عليه وعليها الجزاء على
معنى ما مضى في الاختلاف (3).
(1) الكندي: بيان الشرع، 223/ 22 - 224. (2) في بيان الشرع: فينحرن كل .. إلخ. (3) الكندي: بيان الشرع، 224/ 22.