زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

31 ـ كتاب الحج

51

الجزء الثالث

(م 1300، 206/ 3 باب 39] المحرم يأتي زوجته وهي نائمة أو

مستكرهة:

[ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (قال عطاء: إن أصابها وهي حرام وليس هو بحرام فقالت: غلبني على نفسي؛ فعليه الهدي وافياً (1) عنها، وعليه النفقة عليها في قضائها ذلك الحج، ولا بد لها من قضائه وإن كان أكرهها فلا عذر لها أن تقول غلبني على نفسي.

:

:

وقال مالك: إذا أكرههن فعليه أن يحججهن ويهدي عن كل واحدة منهن بدنة. وقال الشافعي عليه بدنة وحج من قابل، وأن يحج بامرأته طاوعته أو أكرهها. وقال أصحاب الرأي عليها دم [وعليه دم آخر]، ويقضيان ما بقي من إحرامهما، وعليهما قضاء ذلك الإحرام، والنائم والمكره في ذلك سواء. وقيل لأحمد: هل على المرأة شيء إذا كانت كارهة؟ قال: المستكره لا. وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

قال أبو بكر: هذا أصح على النظر.

قال أبو سعيد: معي

أنه يخرج في معنى المستكره والنائمة نحو ما حكي من الاختلاف، ويشبه فيهما ذلك ويعجبني ألا يكون عليهما من الكفارة، ولا في فساد شيء؛ لأن ذلك ـ عندي ـ زائل عنهما، وبخاصة في النائم، وإذا لم يثبت عليهما فساد الحج حسن ألا يلزمه هو ذلك أيضاً، وعليه التوبة / 226 / إذا كان حلالاً، وحسن أن يلزمه الكفارة، ولا يلزمه أسباب

الحج).

(1) في بيان الشرع: وافتديا.

(2) الكندي: بيان الشرع، 226/ 22 - 227.