زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

31 ـ كتاب الحج

53

الجزء الثالث

(م 1302 - 1303، 2073 باب 41 من جامع دون الفرج ((فأنزل)): ش]: [(م 1302] (ومنه: قال أبو بكر:) واختلفوا فيما يجب على من جامع دون الفرج فأنزل؛ قال الشافعي، وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا بالتقاء الختانين. وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج وأنزل.

:

[(م 1303] واختلفوا في [الدم] الذي يجب عليه؛ فكان سعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليه بدنة. وقال الشافعي: [شاة]. و قال] أصحاب الرأي دم. وقال عطاء، والقاسم بن محمد، والحسن] ومالك: عليه الحج من قابل والهدي إذا أمنى وبه قال إسحاق. وقال [أحمد] مرة: إذا أمنى أفسد. حجه. ومرة قال: أجبن (1) عنه.

قال أبو بكر: يجب عليه شاة، لا غير.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إذا أراد إنزال النطفة بذلك وأعان على نفسه حتى أنزل النطفة فهو بمنزلة المجامع في فساد الحج، ووجوب الكفارة في الجزاء، ولا أعلم يخرج في قولهم اختلاف غير هذا (2).

(م 1304، 2073 باب 42] المحرم يباشر زوجته:

ش]: (ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في المحرم يباشر زوجته؛ فقال عطاء، والشافعي: [عليه شاة. وقال الثوري]، وأحمد، [وإسحاق، وأبو ثور]، وأصحاب الرأي عليه. دم. وقال الحسن في رجل ضرب بيده على فرج

جاريته، قال عليه بدنة. / 228/

(1) في بيان الشرع: أجيز.

(2) الكندي: بيان الشرع، 228/ 22.