الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤54
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال سعيد بن جبير: إذا نال منها دون الجماع عليه (1) بقرة.
(2)
قال أبو بكر: قول الثوري (2) حسن.
قال أبو سعيد: إن كان يعني بالمباشرة الجماع الذي يلتقي فيه الختانان فذلك ـ عندي فيما قيل - هو الجماع، وهو المباشرة في قول أصحابنا، وبه يفسد الحج، ويجب فيه معنى الجزاء على معنى ما يختلف فيه، وإن كان عنى بذلك مباشرة الفرج بالفرج ومماستهما فلا أعلم في ذلك فساد الحج في قولهم. ومعي أنهم قالوا: إذا أمذى فعليه هدي، وأحسب أنها شاة، ويحسن عندي ـ على هذا أن يكون أمذى أو لم يمذ أن يكون عليه الهدي بمعنى
المباشرة، وهو المماسة بالفرجين دون الإيلاج).
م 1305، 2083 باب 43] المحرم يقبل زوجته:
[
ش]: (ومنه: قال أبو بكر:) واختلفوا فيمن يقبل (4) زوجته وهو محرم؛ فقال عطاء، وابن المسيب وابن سيرين والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي]، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم. روينا (ه) ذلك عن ابن عباس أنه قال لرجل فعل ذلك: أفسدت حجك.
وقال عطاء قولاً ثانياً: يستغفر الله.
(1) في بيان الشرع: ذبح.
(2) في بيان الشرع: قول الحسن حسن. (3) الكندي: بيان الشرع، 228/ 22 - 229. (4) في بيان الشرع: قبل امرأته.
(5) في بيان الشرع: وروي لنا.