الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥31 ـ كتاب الحج
55
الجزء الثالث
وعن سعيد بن جبير أربع روايات: أحدها (1) كقول ابن المسيب. والثانية: أن عليه بقرة. والثالثة: أفسد حجه والرابعة ما نعلم (2) فيها من شيء، فاستغفر
الله. /229/
:
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف،
له
قال أبو سعيد: معي وأحسب أن في بعض القول: لا شيء عليه. وإن كان ذلك لشهوة فيعجبني التوبة، وإن كان لكرامة، أو رقة فلا يبيّن لي عليه شيء. وأحسب أن في بعض قولهم: إنه إذا كان ذلك لشهوة أن عليه دماً. ولا يبعد ذلك ـ عندي ـ إذا ثبت ذلك في معنى الملامسة؛ لأن الشهوة في الإحرام بالحج كما ممنوع في الوضوء والصوم، وقد قيل فيهما بنقض الوضوء على معنى الاختلاف، وبدل اليوم من الموضع من الصوم بمعنى الاختلاف؛ وكذلك ـ عندي ـ في معنى الهدي في الحج يلحقه معنى ذلك من الاختلاف (3).
[(م 1306، 208/ 3) باب 44 - ] المحرم يردد النظر إلى زوجته حتى يمني
من غير لمس ولا حس
[ش]: (ومنه قال أبو بكر: واختلفوا فيمن ردد النظر حتى أمنى، ولم يلمس؛ فقال الحسن البصري، ومالك: عليه حج قابل والهدي]. وقال عطاء: عليه حج قابل وروينا (4) عن ابن عباس قولين أحدهما: إن عليه دما. والثاني: إن عليه بدنة وحجه تام ومال الثوري إلى القول الآخر). وقال سعيد بن
(1) في بيان الشرع: إحداهن.
(2) في بيان الشرع ما لم يعلم فيها شيئاً فاستغفر الله.
(3) الكندي: بيان الشرع، 229/ 22 - 230. (4) في بيان الشرع وروي لنا عن ابن عباس قولان. (5) في بيان الشرع: الأخير.