زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

31 ـ كتاب الحج

59

الجزء الثالث

م 1309 - 1310، 3 (210 باب 47 من جامع بعد رمي الجمرة يوم

النحر قبل الإفاضة ومن قبل زوجته بعد الرمي قبل الإفاضة)):

[ش]: [م 1309] (ومنه قال أبو بكر: [واختلفوا فيما على من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة؛ / 231/ فقال الحسن البصري، والزهري، وحماد بن أبي سليمان عليه حج. وروينا ذلك عن ابن عمر. وقال النخعي، والزهري، وحماد: عليه الهدي مع] حج قابل. وقال عكرمة، وربيعة، ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي. وقال إسحاق: يعتمر من التنعيم]. وقال الأثرم: قال أحمد (1): يعتمر وعليه دم وقال ابن عباس، وعطاء)، والشعبي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي عليه بدنة، وحجة تامة (3).

م 1310] واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي قبل الإفاضة؛ فقال عمرو بن دينار): لا شيء عليه. وقال عطاء: لا أحب أن يقبل. وقال مرة:

عليه شاة إن قبل.

قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى القول في هذا الفصل الذي قبله، وما كان من الجماع عند أصحابنا قبل الزيارة، أو ما يشبه الجماع من فساد الحج والكفارة، كذلك القبلة فقد مضى القول فيها، ويشبه فيها ـ عندي ـ الاختلاف

إذا كانت لشهوة في ثبوت الكفارة بدم

(1) في بيان الشرع: أحمد بن حنبل، وإسحاق.

(7) (0)

(2) في بيان الشرع: وقال ابن عباس، وطاووس، وعطاء .. إلخ.

(3) في بيان الشرع: وحجه تام.

(4) في كتاب الإشراف: عمرو بن أبي دينار. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع، والله أعلم. (5) وردت في بيان الشرع في هذا الموضع العبارة الآتية: … بدم. وهذه المسألة في كتاب الإشراف تتلو المسألة التي مكتوب عند أولها ذكر الجماع بعد الوقوف بعرفة قبل الرمي يوم النحر.

(6) الكندي: بيان الشرع، 231/ 22 - 232.