زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

=

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 1311، 210/ 3 - 211 باب 48] ما يجب على من أخذ شعره في

الإحرام:

[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) قال الله جل ثناؤه: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى يَحِلَهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُكَ} (البقرة: 196).

[م 1311] روينا (1) عن ابن عباس أنه قال: يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى، أو قرح قروح أو به أذى من رأسه، وهو القمل. وقال [عطاء]: المرض الصداع، والقمل، وغيره.

قال أبو سعيد: أما في معنى الأذى فقد قيل: إنه القمل. وأما المرض فما كان من المرض كان له في شيء من أخذ شعره من ذلك منفعة ويدخل عليه رفاهية بذلك فهو داخل في معنى هذا أن يفتدي بالفدية، ويفعل من ذلك ما يزيل عن نفسه الأذى (2).

م 1312 - 1315، 211/ 3 - 212 باب 49 - الفدية تجب على من حلق رأسه وهو محرم

[ش]: قال (3) قال الله جل ثناؤه: {فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ

صم

ثلاثة

(1) في بيان الشرع: وروي لنا … قال بغير المرض … قروح .. إلخ. (2) الكندي: بيان الشرع، 247/ 22. (3) في بيان الشرع: مسألة: قال رسول الله الا الله لمن أذاه القمل «أن يحلق رأسه، وقال: أيام، أو أطعم ستة مساكين نصف صاع لكل إنسان، أو أنسك شاة». وقال بظاهره الشافعي، وابن حنبل: لكل مسكين نصف صاع الثوري: في الفدية من التمر نصف صاع، ومن الشعير والزبيب صاع. الحسن: الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين. وأجمعوا على أن

المحرم ممنوع من حلق رأسه. واختلفوا فيمن فعل ذلك، أو تطيب من غير عذر، ما لم