زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

62

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فقال مالك: هو في ذلك بالخيار بين الصدقة والصيام والنسك. وقال أبو ثور: عليه دم، ولا خيار له. حكى ذلك عن الكوفي.

[قال] أبو سعيد: قول أصحابنا في هذه الفدية إذا أتى على معنى الضرورة عليه دم حتى يجد ()، ثم الإطعام ستة مساكين إلى تسعة أو عشرة حتى لا يجد، ثم الصيام ستة أيام إلى سبعة إلى عشرة./43/

وفي بعض قولهم: إذا لم يجد النسك كان مخيراً بين الإطعام والصيام وظاهر الآية يقتضيه، ولا أحد يثبت التخيير بين ذلك كله بما بينا من الإطعام والنسك، وظاهر الآية يقتضيه (2).

[(م 1316، 212/ 3 - 213 باب 50 - تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون].

(م 1317 - 1318، 3/ 213 - 214) باب 51 - ما على من حلق موضع المحاجم أو تَنَوَّر أو طلا، أو أخذ من شاربه، أو مس لحيته فنثر منها شعر))

وهو محرم:

ش]: [م (1317] منه: قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على من حلق موضع / 247/ المحاجم أو تنور، أو طلا بدنه بنورة، أو استحد، أو نتف إبطه؛ ففي قول عطاء: في كل واحد من (3) ذلك فدية. ولم يذكر موضع المحاجم وقياس قوله أن يكون عليه في ذلك [مثل] ما ذكر في سائر الأشياء التي ذكرت). وقال قتادة في محرم أخذ من شاربه، أو قص أظفاره،

(1) لعل الصواب: حتى لا يجد.

(2) الكندي: بيان الشرع، 43/ 24 - 44.

(3) في بيان الشرع: منها في ذلك. (4) في بيان الشرع: ذكرها.