زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

31 ـ كتاب الحج

63

الجزء الثالث

أو نتف إبطه، أو تنور عليه في كل واحدة (1) منه إذا فعله دم. وهذا قول

مالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي في المحرم يأخذ من شاربه، ويمس (2) لحيته فينشر منها شعر: عليه في كل شيء من ذلك صدقة، فإن أخذ ثلث رأسه أو ثلث لحيته، أو نصفه فعليه دم. فإن نتف إبطيه، أو أحدهما [فعليه دم]، وكذلك إن استحد أو اطلى بنورة، فإن نتف من إبطه شعراً قليلاً تصدق بشيء، وإن احتجم بحلق (3) مواضع المحاجم فعليه أن يتصدق بشيء في قول يعقوب، ومحمد. وقال النعمان: من حلق موضع المحاجم عليه دم وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم في (4) قولهم جميعاً. وفي قول الشافعي، وأبي ثور عليه في كل شيء مما ذكرناه عن الكوفيين دم.

[م 1318] ولا فرق في قول [مالك، و] الشافعي، وأبي ثور بين القارن، والمفرد، والمعتمر في ذلك. وقال () أصحاب الرأي: في كل ذلك شيء (6) يجب على المفرد [فيه] كفارة وعلى القارن كفارتان

قال أبو بكر: وبقول مالك والشافعي أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في عامة ما /248/ ذكره، ويخرج في قولهم: إنه إن نتف المحرم شعرة من حيث ما كان من بدنه من رأسه، أو لحيته فعليه إطعام مسكين وفي الشعرتين مسكينان، وفي الثلاث

فصاعداً

دم.

(1) في بيان الشرع: كل واحد منه دم إذا قطعه.

(2) في بيان الشرع: أو يمس لحيته فينتثر منها شعر … أو نصفاً فعليه .. إلخ. (3) في بيان الشرع: فحلق موضع المحاجم.

(4) في بيان الشرع: .. دم وفي قولهم جميعاً وفي قول .. إلخ. (5) في بيان الشرع: .. ذلك في قول أصحاب الرأي في كل شيء يجب .. إلخ. (6) هكذا في كتاب الإشراف ولعل الصواب في كل شيء من ذلك.