زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

?

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ومعي أنه يخرج في قولهم: إنه لو حلق بدنه كله، وشعره كله لم يكن عليه إلا دم واحد، ما لم يكن قد افتدى بما قد لزمه من الفداء، ثم قطع بعد ذلك، أو حلق، أو نتف، والحلق والقص عندهم سواء. وكذلك في الأظافر: في الظفر الواحد إطعام مسكين، وفي الثلاثة فصاعداً دم، إلى تمام أظفاره كلها دم، ما لم يفتد، فإنما في الأظفار كلها دم واحد.

وأما المفرد للعمرة والحج والقارن بهما فمعي أنه يخرج في قولهم: إنه سواء في الفدية، ولا أعلم أنه يحضرني من قولهم ذكر تغليظ ذلك في القارن، ولعله لا تعرى من شبه ذلك بمعاني كفارة الأيمان إذا لزمه معنى الحنث يمين واحدة في معنيين، ولأن هذا مفسد معنيين لازمين جميعاً. ويعجبني أن لا يكون عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنه أحدهما بمنع محجور عليه الفعل، ولا يزيد

في المنع شيئا - عندي.

[(م 1319، 214/ 3 باب 52 - المحرم ينتف من رأسه الشعرة والشعرتين

والثلاث:

ش]: (ومنه: قال أبو بكر (واختلفوا فيمن نتف من رأسه، أو لحيته وهو محرم شعرة، أو شعرتين أو ثلاث شعرات؛ فروينا (2) عن الحسن البصري أنه قال عليه في الشعرة مد، وفي الشعرتين، مدان وفي الثلاث دم وبه قال ابن عيينة والشافعي وحكى ابن عيينة عن عطاء أن في الثلاث شعرات دماً. وبه قال أبو ثور، وقال: فيما دون ذلك فدية / 249/

وقال مالك فيمن نتف شعراً يسيراً: لا (3) شيء عليه، إلا أن يكون أماط

(1) الكندي: بيان الشرع، 247/ 22 - 249.

(2) في بيان الشرع: فروي لنا.

(3) في بيان الشرع: أن لا.