الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥31 ـ كتاب الحج
65
الجزء الثالث
[به] عنه أذى فأرى (1) أن يفتدي. وقال عبد الملك (2) صاحبه: فيما قل من الشعر إطعام [طعام]، وفيما كثر فدية (3). ثم قال: وذلك قول مالك. وقال أحمد: الدم في ثلاث شعرات كثير. وقال إسحاق: فيه دم.
وقد ذكرت قول أصحاب الرأي فيما مضى. وقد روينا (4) عن عطاء ثلاث روايات إحداها: أن في الثلاث شعرات دماً. وروينا) عنه أنه قال: ليس في: الشعرة، والشعرتين [شيء]. وقال فيمن مس لحيته فوقعت في يده شعرة أو شعرتان: يطعم) كفارة من طعام.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا نتف من رأسه شعرة ففيها إطعام مسكين، وهو كإطعامه في كفارة الأيمان. وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث فصاعداً دم ولا أعلم في قولهم ما يخالف هذا.
(م 1320، 3/ 215 - 216 باب 53 - المحرم يأخذ من شعره ناسياً: ش]: (ومنه قال أبو بكر: (قال عطاء: لا شيء على من مس لحيته، أو حكها فخرج في يده شعر. وكذلك قال الثوري وأحمد وإسحاق. / 250/ وقال إسحاق فيمن حلق ناسياً: لا شيء عليه، وكذلك إن تطيب. والشافعي
(1) في بيان الشرع: فله.
(2) في بيان الشرع: عبد الملك الماجشون صاحبه. (3) في بيان الشرع: .. كثر بدنة. قال: وكذلك قول .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: روي.
(5) في بيان الشرع: وقد روي.
(6) في بيان الشرع. .. شعرتان: نصف كف من طعام.
(7) الكندي: بيان الشرع، 249/ 22 - 250.
(8) في بيان الشرع:. حلق رأسه ناسياً: لا شيء عليه، وكذلك إن تطيب ناسياً. وكذلك كان
الشافعي .. إلخ.