الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨?
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 1324، 3/ 217 باب 55 - من أخذ بعض أظفاره وهو محرم:
:
:) [ش] (ومنه قال أبو بكر واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره وهو محرم؛ فقال الشافعي، وأبو ثور: إن أخذ ظفرا أطعم مسكيناً واحداً، وإن أخذ
ظفراً ثانياً أطعم مسكينين، فإن أخذ ثلاثاً (1) في مقام واحد أهراق دماً.
وفي قول أصحاب الرأي فيمن قص ظفرا من أظفاره، أو اثنين (2): عليه إطعام مسكين لكل ظفر نصف صاع من حنطة، وإن كان قارناً أضعفت عليه الكفارة، فإن قص ثلاثة أظافر فعليه. دم. ثم رجع النعمان عن هذا فقال: لا أرى عليه دماً حتى يقص أظافر يد كاملة أو رجل كاملة. وهو قول يعقوب ومحمد، إلا أن محمداً قال: فإن قص خمسة (3) أظافير متفرقة من يدين، أو رجلين، أو يد، أو رجل كان عليه دم.
قال أبو سعيد: معي يأتي على هذا).
أنه يخرج بمعنى هذا فيما تقدم قبل هذا الفصل بما
م (1325 (217/ 3 باب (56 - المحرم يصيبه في أظفاره أذى فيقصها: [* ش]: (ومنه: قال أبو بكر: (قال أصحاب الرأي: إذا أصابه من (5) أظفاره أذى فقصها كفر بأي الكفارات شاء. وقال أبو ثور فيها قولان: هذا أحدهما. والثاني: لا شيء عليه. وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن أراد أن يداوي قرحه فلم يقدر على ذلك إلا أن يقلم أظفاره: لا شيء عليه.
(1) في بيان الشرع: وإن أخذ ثلاثة في مقام .. إلخ.
(2) في بيان الشرع .. من أظفاره إذا نسي فعليه إطعام مسكين، نصف صاع .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: عشرة.
(4) الكندي: بيان الشرع، 258/ 22.
(5) في بيان الشرع .. أصابه في أظفاره أذى فقصها تكون الكفارة شاة. وقال .. إلخ.