زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

31 ـ كتاب الحج

69

الجزء الثالث

قال أبو سعيد: معي ذلك عن عذر يفعله إذا لم يكن عابثاً. ويخرج مخرج الفدية فيما يقع له فيه من النفع، أو يميط عنه من الضرر، ولا يقع مواقع الحدث، إلا أنه يحاذى به / 258/ الفدية معنى ما يوجب الكفارة في الحدث: في الظفر مسكين، وفي الظفرين مسكينان، وفي الثلاثة فصاعداً، دم، فيخرج ذلك على معنى الإطلاق).

أنه يخرج في قول أصحابنا: إن عليه الكفارة، ولو كان

م 1326، (218/ 3 باب 57 - المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه: [ش]: (ومنه: قال أبو بكر: كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون في محرم أخذ شارب حلال: لا شيء عليه.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقال سعيد بن جبير: يتصدق بدرهم. واختلف عن مالك في هذا؛ فحكى ابن القاسم عنه أنه قال في المحرم يحلق (3) رأس الحلال: عليه الفدية. وحكى معن عنه أنه قال في المحرم يقص شعر الحلال وأن تيقن أنه لم يقتل قملاً: لا

شيء عليه.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إن المحرم يضره / 254/ فعله في المحل إذا فعل في بدنه ما يجوز له من المباحات من حلق، أو قص، أو غيره، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً، ولا يقع لي في ذلك، والله أعلم.

(1) الكندي: بيان الشرع، 258/ 22 - 259.

(2) في بيان الشرع: .. المحرم يقص شعر المحل: لا شيء عليه إن يتق أنه لم يقتل قملًا فلا شيء عليه. قال أبو سعيد .. إلخ.

(3) الكندي: بيان الشرع، 254/ 22 - 255.