زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 1327، 3/ 218 باب 58] ما على من حلق رأس محرم مكرهاً له

أو وهو نائم: []: (ومنه: قال أبو بكر: قال الشافعي في هذه المسألة: على المحرم الفدية يرجع به على المحل يعني الفاعل به، إلا أن يصوم المحرم. فلا بشيء [المحلق]. وقال أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وإسحاق: لا شيء على المحرم وبه نقول.

يرجع

وفيه قول ثالث، وهو: إن على المحلوق دماً، وعلى الحالق صدقة (2)، هذا قول أصحاب الرأي. وقال عطاء في محرم أخذ من شارب المحرم: عليهما الفدية. قال أبو سعيد: أنه يخرج في قول أصحابنا: إن المحل إذا حلق للمحرم معي

بغير أمره خرج في معنى الحكم عليه الدية، لا معنى الكفارة في الفدية؛ لأن ذلك مباح له من طريق الحلال. وقد يشبه في معاني قولهم: إنه تلزمه الفدية؛ لأنه قد أحل عليه ما تجب به عليه الفدية. ومعي أن ذلك من طريق الضمان مما يتعلق عليه في المال إذا أتلفه عليه، فإذا ثبت معنى هذا فإن صام المحلوق رأسه فلا شيء على الحالق كنحو ما حكي أنه إذا صام المحرم فلا يرجع عليه شيء

واحد:

[(م 1328، 219/ 3 - 220 باب (59 - من لبس وتطيب وحلق في وقت

ش]: (ومنه قال أبو بكر) واختلفوا فيما يجب على من حلق، ولبس، وتطيب في وقت واحد [أو أوقات]؛ فقال عطاء، وعمرو بن دينار: إذا حلق

(1) في بيان الشرع: .. يعني الفاعل. قال أبو بكر: إلا أن يصوم .. إلخ. (2) في بيان الشرع .. الحالق فدية … شارب المحرم: إن عليهما الفدية. (3) الكندي: بيان الشرع، 252/ 22.